هذا هو موقع التدريب.

للحصول على المعلومات الحالية يرجى زيارة detroitmi.gov

قواعد BZA

المادة الأولى - التنظيم

1.01 السلطة التمكينية

تم إنشاء مجلس مدينة ديترويت الاستئنافية لمناطق التقسيم ("المجلس") بموجب قانون تقسيم المناطق ، ويعمل بموجب قانون تنظيم المناطق وقانون ولاية ميشيغان التمكيني.

1.02 مكتب

يكون مقر مجلس الإدارة في مركز كولمان أ. لبلدية يونغ ، 2 شارع وودوارد ، الغرفة 212 ، ديترويت ، ميشيغان ، 48226.

1.03 العضوية

يتألف المجلس من سبعة (7) أعضاء على الأقل ، واحد (1) من كل مقاطعة من المناطق غير العامة ، ويعينهم مجلس المدينة. يجب على أعضاء مجلس الإدارة العمل لشروط متداخلة مدتها ثلاث (3) سنوات لكل منهم. يملأ مجلس المدينة أي وظيفة شاغرة في المجلس

ما تبقى من المدة غير المنتهية بنفس طريقة التعيين الأصلي. يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من سكان مدينة ديترويت. عملاً بالمادة 601 (8) من قانون تمكين تقسيم منطقتى ميشيغان ، يجوز أن يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة بدل يومي معقول ، كما يحدده مجلس المدينة ، ويجوز تعويضهم عن النفقات المتكبدة فعليًا في أداء واجباتهم.

1.04 ضباط

(أ) يتألف أعضاء مكتب المجلس من رئيس ونائب للرئيس ، يكونان من بين الأعضاء الذين يحق لهم التصويت. ينتخب المجلس سنوياً ، في آخر اجتماع دوري يعقد كل شهر كانون الأول / ديسمبر ، أعضاء المكتب هؤلاء من عضويته. يتولى الرئيس ونائب الرئيس منصبه في أول اجتماع عادي في كانون الثاني / يناير.

(ب) يترأس الرئيس جميع الجلسات وجلسات الاستماع ، رهناً بهذا النظام الداخلي. عندما يكون الرئيس غائباً أو غير قادر على عقد جلسة أو جلسة استماع ، أو خلال فترة تنتهي فيها فترة ولاية الرئيس على مجلس الإدارة قبل انتخاب رئيس جديد ، يترأس نائب الرئيس. في حالة غياب أو عدم حضور الرئيس ونائب الرئيس ، وحضور النصاب القانوني ، عندئذٍ يترأس أعلى عضو في مجلس الإدارة. في حالة شغور منصب الرئيس ، يتولى نائب الرئيس منصب الرئيس لفترة غير منتهية ، وينتخب المجلس خلفاً لمنصب نائب الرئيس لفترة غير منتهية. تشمل جميع الإشارات إلى الرئيس في هذا النظام الداخلي نائب الرئيس ، عند الاقتضاء.

مسألة يكون فيها العضو محل تضارب في المصالح. إن إخفاق أي عضو في حرمان نفسه من المسألة التي يكون فيها تضارباً في المصالح يشكل مخالفة للقانون.

1.05 مدير العاملين

(أ) يعين مجلس المدينة مديرًا للمجلس ، يعمل لمدة ستة (6) سنوات. لا يجوز للمدير أن يكون عضواً في مجلس الإدارة ولا يجوز له التصويت على الأمور المعروضة على المجلس. قد يتم إزالة المدير بسبب القضية من قبل مجلس المدينة. يتم تحديد تعويض المدير من قبل مجلس المدينة.

(ب) يعمل المدير بمتعة المجلس ويكون مسؤولاً عن إدارة مكتبه ويدير شؤونه ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الإشراف على إدارة جميع القضايا وغيرها من الأمور التي تأتي أمام المجلس إجراء جميع المراسلات الرسمية ؛ إرسال جميع الإشعارات المطلوبة من مجلس الإدارة وإرسالها عن طريق قانون الولاية أو ميثاق المدينة أو المدونة أو هذه القواعد الإجرائية وأوامر مجلس الإدارة ؛ مما تسبب في تفتيش مباني المباني ، وإجراء أي تحقيقات خاصة بناء على طلب المجلس ؛ إعداد تقارير لمجلس الإدارة تحسبًا لظهور كل حالة أمام المجلس ؛ مما تسبب في إنتاج وصيانة جميع السجلات والملفات والمؤشرات المطلوبة ؛ وتوجيه والإشراف على الموظفين الآخرين في خدمتهم للمجلس.

(ج) يجوز للمدير توظيف موظفين آخرين حسب الحاجة ، وفقاً لأمر تنظيم المناطق وأي قانون آخر معمول به.

 

اعتمد في 19 من كانون الأول 2017

المادة الثانية - أخلاقيات ونزاعات المصالح

2.01 الواجبات الأخلاقية

(أ) يلتزم كل عضو في مجلس الإدارة بالمعايير الأخلاقية للسلوك كما هو منصوص عليه في القسم 2-106 من ميثاق المدينة ، ومع أحكام هذه المادة. في هذا الحدث

في حالة وجود تنازع بين أحكام ميثاق المدينة وأحكام هذه المادة ، يسود ميثاق المدينة.

(ب) لا يجوز لأي عضو في المجلس التماس أو قبول الإكراميات أو الإقرارات أو أي شيء ذي قيمة نقدية من أي فرد أو كيان لديه مصلحة أو قد يستفيد من قرار من مجلس الإدارة.

(ج) لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحصول على أي شخص لديه علاقة مباشرة أو مباشرة تجارية مباشرة مع أي شخص لديه أي مصلحة مالية في مسألة قد تتأثر بقرار من مجلس الإدارة. خلال فترة عضويته في المجلس.

(د) لا يجوز للعضو أن يمثل أمام المجلس بصفته صاحب الالتماس أو ممثل مقدم الالتماس أو كطرف مهتم بالتماس أثناء فترة عضوية العضو.

(هـ) يجب على العضو أن يتجنب الظهور بمظهر مخالفات من خلال عدم مناقشة القضايا التي تم تقديم إشعار بشأنها إلى صاحب الالتماس ، بموجب الفقرة 5 من المادة 5 ، خارج اجتماع تم تشكيله قانونًا أو في محادثة فردية مع الموظفين. وعلاوة على ذلك ، يفصح أي عضو عن أي بلاغ لديه / لديها مع ملتمس أو ممثل عن مقدم البلاغ فيما يتعلق بهذه الدعوى بعد تقديم الإشعار إلى مقدم الالتماس ، عملاً بالقسم 5.02. يجب أن يتم هذا الكشف بعد أن يتم استدعاء القضية ، وفقا للقسم 5.04 (أ) (ط).

(و) يتصرف الأعضاء بطريقة عادلة ومهذبة ومتفهمة في جميع الأوقات في أداء واجباتهم.

2.02 تضارب المصالح والتصويت

(أ) يمتنع عضو المجلس عن مناقشة أو التصويت على أي مسألة يكون فيها هذا العضو متورطا في تضارب مصالح حقيقي أو ظاهري. يتم تقييم تضارب المصالح المحتملة على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة معقولة وتطبيق المبادئ الواردة في هذا القسم. تشمل الظروف التي قد يوجد فيها تضارب في المصالح ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي:

(1) المسائل التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو أي فرد لديه علاقة عمل مباشرة أو عائلية مباشرة مع عضو مجلس الإدارة له مصلحة مالية أو مفيدة مباشرة.

(2) مسائل تتعلق بملكية مملوكة كليًا أو جزئيًا لعضو مجلس الإدارة أو تكون ملازمتًا للعقار المملوك لعضو مجلس الإدارة هذا.

(3) المسائل التي يكون فيها أي فرد لديه علاقة عمل مباشرة أو عائلية مباشرة مع عضو مجلس الإدارة هو مقدم طلب أو وكيل لمقدم الطلب ، أو لديه مصلحة مالية أو مفيدة مباشرة في النتيجة.

(ب) يجب على عضو مجلس الإدارة الذي يعتقد أنه / أنها معرض لنزاع ما - على الفور ، بمجرد علمه بوجود تعارض محتمل: (1) إعلان وجود تضارب محتمل ، (2) الإفصاح ، إلا إذا كان ينتهك الثقة ، والطابع العام للنزاع و (3) يتراجع عن نفسه من هذه المسألة.

(ج) إذا شكك أحد أعضاء المجلس في نزاع عضو مجلس الإدارة الذي قام بتنحيته بنفسه ، أو أثار تعارضًا محتملًا مع عضو آخر في مجلس الإدارة ، فإن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة الآخرين الحاضرين قد يصوتون لإعلان العضو في قضية غير مؤهلة للمشاركة في المسألة بسبب تضارب المصالح.

(د) يجب على عضو مجلس الإدارة الذي يتخلى عن نفسه أو الذي يعلنه مجلس الإدارة بأنه غير مؤهل للمشاركة بسبب تضارب المصالح ، أن:

(ط) الكف عن المشاركة بأي شكل من الأشكال عند مناقشة الأمر ، أو التصويت عليه ، أو التصرف بطريقة أخرى في اجتماعات المجلس أو في أي منتدى آخر.

 

(2) خلال المداولة في المسألة ، اترك المجال حيث يجلس أعضاء المجلس ، حتى يتم الانتهاء من البت في هذه المسألة.

(هـ) إذا أدى رفض أحد أعضاء المجلس بموجب هذا القسم إلى فقدان النصاب القانوني ، عندئذ يتم تأجيل المسألة ، بما في ذلك الشهادة ، إلى الاجتماع التالي المنتظم المنتظم الذي يوجد فيه النصاب القانوني المؤهل.

(و) لأغراض هذه المادة ، تشمل "العلاقة الأسرية المباشرة" مع عضو مجلس إدارة أحد الوالدين أو الأخ أو الأخت أو الزوج أو الشريك المحلي أو طفل عضو مجلس الإدارة ، وكذلك أي شخص مقيم في نفس مقر مجلس الإدارة. عضو وأي شخص يعتمد ماليا على عضو مجلس الإدارة. أيضا ، لأغراض هذه المادة ، فإن "علاقة العمل المباشرة" مع عضو مجلس الإدارة يجب أن تشمل أي فرد أو كيان يكون صاحب العمل أو الموظف أو الشريك التجاري لعضو مجلس الإدارة ، وكذلك أي فرد أو كيان لديه حساب مالي مسيطر عليه. الاهتمام بالكيان الذي يكون لعضو مجلس الإدارة فيه أيضًا مصلحة مالية أو توظف عضوًا في مجلس الإدارة.

اعتمد في 19 من كانون الأول 2017

المادة الثالثة - الاجتماعات

3.01 السلطة البرلمانية. قانون الاجتماعات المفتوحة

(أ) تحدد السلطة البرلمانية لمجلس الإدارة بموجب الطبعة الحالية من قواعد النظام لروبرت المنقحة حديثًا ، والتي بموجبها يتم تبنيها وجعلها جزءًا من هذه القواعد الإجرائية ، باستثناء ما تم تعديله بموجب قانون الولاية وميثاق المدينة والقانون. أو من خلال هذه القواعد الإجرائية.

(ب) يتم توجيه جميع البيانات والأسئلة من أعضاء المجلس وموظفي المجلس وممثلي إدارات المدينة إلى الرئيس وتسلمها من قبل.

 

(ج) تُجرى جميع اجتماعات المجلس وفقاً لقانون الاجتماعات المفتوحة في ميشيغان ، قانون ميشيغان العام 267 لعام 1976 ، بصيغته المعدلة ("قانون الاجتماعات المفتوحة"). يسمح بالتعليق العام في جميع الجلسات وفي كل جلسة استماع. يجوز للمجلس وضع حدود زمنية معقولة للتعليقات العامة ومشاركة الجمهور خلال اجتماعات وجلسات استماع معينة ؛ شريطة أن يتم تحديد هذه الحدود الزمنية عند فتح فترتي التعليقات العامة المعنية ، وفضلاً عن ذلك ، يجب ألا يقتصر وقت التعليقات على أقل من دقيقة واحدة لكل سماعة. يجوز للرئيس ، حسب تقديره ، تمديد وقت التحدث للفرد.

(د) في حالة سؤال أحد أعضاء مجلس الإدارة بشأن سياسات أو إجراءات مجلس الإدارة خارج وقت الاجتماع المقرر ، يقوم عضو مجلس الإدارة بتقديم سؤاله أو تعليقه كتابة إلى المدير ويقوم المدير في غضون فترة زمنية معقولة ، تقديم رد خطي إلى عضو مجلس الإدارة ، أو ، إذا لزم الأمر وبالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة ، وضعه على جدول الأعمال لعقد اجتماع محدد بانتظام أو عقد اجتماع خاص حسب الأصول وفقا للقسم 3.03 ، مناقشة مجلس الإدارة حول السؤال أو التعليق .

3.02 اجتماعات منتظمة

(أ) تعقد اجتماعات المجلس العادية كل يوم ثلاثاء في الساعة 9:00 صباحا ، أو كما هو مقرر بقرار من المجلس. وفقاً لقانون الاجتماعات المفتوحة ، يُنشر جدول الاجتماعات القادمة للسنة التقويمية في غضون عشرة (10) أيام بعد موافقة المجلس عليها في الاجتماع التنظيمي السنوي. يوافق المجلس على أي تغيير في الجدول الزمني للاجتماعات العادية ، وفقا للقسم 3.04 (أ) من هذا الأمر ، وينشر إشعار التغيير في غضون ثلاثة (3) أيام بعد الموافقة على التغيير.

 

(ب) يكون الاجتماع الأول في كانون الثاني / يناير هو الاجتماع التنظيمي السنوي. في هذه الجلسة ، يتولى الرئيس ونائب الرئيس المنتخبين في كانون الأول / ديسمبر السابق منصبيهما ، ويضع المجلس جدول الاجتماعات السنوي ويراجع القواعد والإجراءات.

(ج) في الاجتماع الأخير في ديسمبر من كل عام ، يقدم المدير تقريراً خطياً ومقدماً بشكل موجز إلى المجلس ، يوجز فيه أنشطة وإدارة قضايا العام الماضي ، ويقدم أي توصيات بشأنها فيما يتعلق بالآتي: العام المقبل.

3.03 الاجتماعات الخاصة

ويجوز لرئيس المجلس استدعاء الاجتماعات الخاصة بناء على الطلبات الخطية المقدمة من ثلاثة (3) أعضاء في مجلس الإدارة ، شريطة أن يتم إخطار ما لا يقل عن أربعة وعشرين (24) ساعة لكل عضو من أعضاء المجلس قبل الموعد المحدد للاجتماع ، إضافة إلى ذلك ، نشر إشعار أي اجتماع خاص لا يقل عن ثمانية عشر (18 ساعة) قبل الموعد المحدد للاجتماع ، وفقًا لقانون الاجتماعات المفتوحة في ميتشيغان. وأي اجتماع خاص يُدعى لغرض الاستماع أو البت في قضية أو قضايا معروضة على المجلس يجب أن يمتثل أيضًا لمتطلبات الإشعار بموجب القسم 5.02 من هذا المرسوم وقانون تحديد المناطق. يعتبر الإعلان عن اجتماع خاص في أي اجتماع يكون فيه جميع أعضاء المجلس بمثابة إشعار كافٍ لعقد هذا الاجتماع لأعضاء مجلس الإدارة بموجب هذا القسم ، ولكن لا يستوفي شرط الإشعار بموجب قانون الاجتماعات المفتوحة أو قانون تحديد المناطق.

3.04 النصاب القانوني تصويت

(أ) يشكل أربعة (4) أعضاء من مجلس الإدارة وقتذاك النصاب القانوني لتسيير الأعمال.

(ب) ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا النظام الداخلي ، تتطلب الإجراءات التي يتخذها المجلس أغلبية أصوات الأعضاء الذين يخدمون بعد ذلك. كنقطة وضوح ، في حالة أن النصاب القانوني يتشكل بشكل صحيح من خلال وجود أربعة (4) أعضاء ، بموجب القسم الفرعي ،

مطلوب التصويت بالإجماع من هؤلاء الأربعة (4) أعضاء لتمرير أي إجراء. باستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في هذه القواعد الإجرائية أو كما يقتضي القانون المعمول به ، يجب أن يكون التصويت عن طريق الصوت ورفع الأيدي. إذا لم يكن التصويت بالإجماع ، يتم التصويت والتسجيل في المحضر.

(ج) يلزم التصويت المتكرر لغالبية أعضاء مجلس الإدارة الذين يخدمون بعد ذلك لعكس أو تعديل أي أمر أو شرط أو قرار أو تحديد لأي مسؤول إداري ، أو لاتخاذ قرار لصالح مقدم الطلب (يشار إليه بدلاً من ذلك في هذا الطلب "مقدم الطلب" أو "صاحب الالتماس") بشأن أي مسألة يطلب من المجلس إقرارها بموجب قانون تقسيم المناطق ، أو منح تباين بموجب الأمر الخاص بترسيم المناطق ، باستثناء أنه بموجب القسم 604 (10) من منطقة ميشيغان القانون التمكيني ، يجب أن يكون التصويت المتفق عليه لأغلبية الثلثين (2/3) من أعضاء مجلس الإدارة الذين سيعملون بعد ذلك ، ضروريًا للموافقة على التباين من استخدام الأرض من خلال التماس إعانة الإغاثة الصعبة على النحو المنصوص عليه في المادة الرابعة ، القسم 7 من قانون التقسيم. كنقطة وضوح ، لتحقيق نصيب الثلثين (2/3) للتصويت ، يلزم التصويت المتكرر من 5 أعضاء من أصل 7 أعضاء في مجلس الإدارة عندئذٍ للموافقة على تباين من استخدام الأرض من خلال عريضة لتقديم العون للمصابين. في حالة وجود النصاب القانوني لأربعة (4) أعضاء لحضور جلسة استماع بشأن التماس بشأن الإعفاء من المشقة ، تقوم اللجنة بتأجيل القضية إلى أن يحين موعد حضور خمسة (5) أعضاء على الأقل للتصرف بناءً على هذا الطلب.

3.05 سجل

يجب أن يكون مجلس الإدارة مستعدًا وأن يحتفظ بدقائق لجميع إجراءاته وقراراته كسجل لإجراءات المجلس وقراراته لكل اجتماع. يجب أن يتضمن المحضر ، على الأقل ، قائمة بالأعضاء الحاضرين وغير الحاضرين في كل اجتماع ؛ وكل قرار أو اقتراح أو أي أمر آخر يتخذه المجلس ، مع أسس كل قرار والتصويت لكل عضو على كل سؤال ، أو ، في حال عدم التصويت ، سجل مثل

فشل في التصويت. بالإضافة إلى ذلك ، يتم الاحتفاظ بسجل لوقائع كل جلسة ، والتي يجب أن تتضمن أسماء ، حيثما تعطى ، من كل شخص يظهر أمام المجلس ؛ الشهادة الحرفية التي يقدمها جميع الشهود في القضية وجميع المعارف الشخصية التي ذكرها أعضاء المجلس والتي نظر فيها المجلس في الوصول إلى قراره ؛ وجميع الوثائق والمعارض التي تم النظر فيها في جلسة الاستماع. تودع جميع السجلات ، بما في ذلك المحاضر ، في مكتب المجلس ، وتكون سجلات عامة.

3.06 جداول الأعمال ترتيب الأعمال

(أ) يعد المدير كل من المدير أو الموظف المعين له جدول أعمال لكل اجتماع. يجب أن تتاح لأعضاء مجلس الإدارة جداول الأعمال والوثائق الداعمة لكل جلسة يتم عقدها قبل أسبوع واحد على الأقل من موعد بدء الاجتماع المحدد.

(ب) يكون ترتيب الأعمال في كل اجتماع عادي على النحو التالي. يجوز تعليق أو تعديل أمر العمل خلال اجتماع بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

(ط) دعوة إلى النظام.

(ثانيا) دعوة رول.

(3) الموافقة على جدول الأعمال.

(4) الموافقة على محضر الاجتماع السابق.

(5) الاتصالات والتقارير.

(السادس) الأعمال القديمة.

(السابع) جلسات استماع القضية.

(8) الأعمال الجديدة.

(9) التعليق العام على البنود غير المدرجة في جدول الأعمال.

(خ) التأجيل.

اعتمد في 19 من كانون الأول 2017

 

 

 

المادة الرابعة - التطبيقات

4.01 تقديم الطلبات

طلبات الفروق أو التعديلات أو التعديلات الخاصة بقانون تقسيم المناطق أو الطعون المقدمة من أي أمر أو متطلب أو قرار أو تقرير يصدر عن مسؤول إداري في إدارة الأمر التنظيمي أو أي قرار صادر عن المباني والسلامة والبيئة والهندسة يجوز للإدارة أو دائرة التخطيط والتطوير التي يأذن المجلس بموجب مرسوم تنظيم المناطق بإعادة النظر فيها والبت فيها ، وفقاً لقانون تحديد المناطق. يجب على مقدم الطلب تقديم طلب الاستئناف خلال أربعة عشر (14) يومًا تقويميًا من تاريخ قرار الهيئة أو الموظف الذي تم الاستئناف منه. يجب أن يتم تزويد كل عضو من أعضاء المجلس بنسخة مادية أو إلكترونية من جميع الوثائق التي سيتم النظر فيها مع كل طلب قبل أسبوع على الأقل من الموعد المحدد لجلسة الاستماع المعنية.

4.02 المعلومات المطلوبة

(أ) يجوز للمدير أن يطلب من مقدم الطلب تقديم مثل هذه المعلومات والبيانات التي قد تكون ضرورية لتقديم المشورة الكاملة للمجلس وقد يضع موعدًا نهائيًا على مقدم الطلب لتقديم مثل هذه المعلومات والبيانات قبل الجلسة المقررة. يكون رفض أو إخلال مقدم الطلب بالامتثال لأي من هذه المتطلبات أساسًا لرفض الطلب من قِبل مجلس الإدارة. يتم تقديم الطلبات على النماذج المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والمتاحة من إدارة المباني والسلامة والبيئة والهندسة. بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة في مثل هذه النماذج والمدير ، فإن أي طلب ، بخلاف طلب الحصول على إعفاء من المشقة بموجب الفقرة الفرعية (ب) ، يعتبر مكتملاً فقط إذا كان يحتوي على المعلومات التالية كحد أدنى:

 

(ط) إثبات الملكية أو غيرها من إثبات السيطرة على الموقع من الممتلكات قيد النظر ، أو ، إذا كان مقدم الطلب هو المستأجر ، وإثبات عقد الإيجار وإذن خطي من مالك العقار لاستخدام العقار للغرض الذي اقترحه مقدم الطلب. إذا كانت الملكية الخاضعة مملوكة أو مستأجرة من قبل كيان اعتباري وكان مقدم الالتماس فردا ، يجب أن يتضمن إثبات الفائدة في العقار تفسيرا للعلاقة بين الملتمس والكيان الاعتباري.

(2) وصف واضح ودقيق للعمل أو الاستخدام المقترح.

(3) خطة ، أو قطع الأراضي ، لرسم نطاق وعرض الشكل الفعلي والأبعاد الفعلية للقرعة ، والمباني والهياكل القائمة ، والخطوط التي يتم فيها بناء أو تغيير أي مبنى أو هيكل مقترح ، والاستخدام الحالي والغرض منه كل مبنى أو جزء من مبنى ، ومثل هذه المعلومات الأخرى المتعلقة بالممتلكات التي قد تعتبر ضرورية لتوفير بشكل صحيح لسماع الاستئناف.

‘4‘ إشارة محددة إلى الفرع أو الأقسام من قانون تقسيم المناطق الذي تطالب بمقتضاه المطالبة أو الطعن.

(5) فيما يتعلق بالطعون ، النقاط الرئيسية التي يتم تقديم الطعن بشأنها بناء على الطلب الذي أصدرته إدارة المباني والسلامة والبيئة والهندسة أو أي مسؤول إداري آخر بالرفض أو الأمر أو القرار.

 

(ب) بالإضافة إلى أي معلومات مطلوبة في النماذج المعمول بها التي تقدمها إدارة المباني والسلامة والبيئة والهندسة أو من قبل المدير ، يجب أن يتضمن طلب إعفاء المشقة المعلومات المطلوبة بموجب المادة 61-4-104 من قانون تقسيم المناطق. عملاً بالقسم 61-4-105 من قانون تقسيم المناطق ، في حالة عدم توفر أي معلومات مطلوبة على نحو معقول ، يجب على مقدم الالتماس الذي يطلب تخفيف عبء المشقة أن يقدم ملفاً

مع الالتماس بيان بالمعلومات التي لا يمكن الحصول عليها ويجب أن يصف أسباب عدم توفر هذه المعلومات.

 

(ج) يقوم المدير بإعداد أو إعداد تقرير عن الموظفين ليصاحب كل طلب. يجب أن يشتمل التقرير على (1) ملخص للطلب والوقائع ذات الصلة بالممتلكات ، (2) الطلب وتاريخ الطلب ؛ "3" صورة فوتوغرافية أو أي دليل آخر حصل عليه الموظفون أثناء تفتيش الممتلكات ، من نشر إشعار السماع على النحو المطلوب من الملتمس بموجب المادة 61-3-12 من قانون تقسيم المناطق ؛ و (4) بيان ، كما تم مراجعته وتأكيده من قبل الإدارة القانونية ، لموقف مقدم البلاغ لعرض القضية على المجلس. يجب أن يتضمن تقرير الموظفين المصاحب لطلب الحصول على إعفاء من المشقة ، بالإضافة إلى المعلومات الواردة أعلاه ، بيانًا بالنتائج التي توصل إليها الموظفون فيما يتعلق بالادعاء بأن الملكية المعنية خضعت للحرمان من جميع الاستخدامات الاقتصادية المعقولة.

4.03 إقامة وقائع

عملاً بالقسم 61-4-77 من قانون تقسيم المناطق ، يظل الاستئناف كافياً لجميع الإجراءات الرامية إلى تعزيز الإجراء المستأنف ، ما لم يكن مدير إدارة المباني أو السلامة أو البيئة والهندسة ، أو إدارة التخطيط والتنمية ، التي يتم اتخاذ قرار الطعن ، ويؤكد للمجلس أنه بسبب الوقائع الواردة في الشهادة ، فإن الوقف قد يسبب ، في رأيه ، خطرًا وشيكًا على الحياة أو الممتلكات. في مثل هذه الحالة ، لا يجوز إقامة الدعوى بخلاف الأمر التقييدي الذي قد يمنحه المجلس أو محكمة التسجيل ، عند تقديم الطلب ، في إشعار إلى المدير المختص الذي يتم الاستئناف من خلاله.

اعتمد في 19 من كانون الأول 2017

المادة الخامسة - جلسات الاستماع ورسائل السمع

5.01 جيوب السمع

يجب أن يكون كل طلب يودع بشكل صحيح مع المعلومات والبيانات المطلوبة ، على النحو المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذه القواعد الإجرائية ، مرقمًا بشكل تسلسلي وموصل مع السنة التقويمية ، محجوزًا وموضعًا في تقويم المجلس من قبل المدير لعقد جلسة في غضون ثلاثين (30) يوما من الاستلام أو في أقرب وقت ممكن حيث يمكن تجميع المعلومات والبيانات الأساسية بشكل صحيح ، كما يحددها المدير. يحتفظ المدير بالملف ، وترقمه باستخدام رقم القضية والسنة (على سبيل المثال ، 01-17) ، ويجب أن يتضمن اسم وعنوان مقدم الطلب ؛ طبيعة ونوع الطلب أو الاستئناف ؛ موقع المباني محل النزاع ؛ التاريخ المحدد للجلسة وأي تأجيل أو إعادة جلسات استماع ؛ التاريخ أو التواريخ التي يتم تسليم الإشعارات فيها ، إذا تم تسليمها باليد ، أو بالبريد ؛ وأي خطوات إضافية يتم اتخاذها والتصرف النهائي في القضية. عندما يتم إيداع طلب ما ووضعه في تقويم المجلس ، يتسبب المدير في جميع تقارير التفتيش والخرائط والمعارض وغيرها من المعلومات والبيانات الضرورية لتجميعها وإعدادها بشكل صحيح للجلسة المعنية.

5.02 الإشعارات

(أ) يُقدَّم الإشعار بأي جلسة وفقاً لقانون تحديد المناطق وقانون تمكين تقسيم المناطق وقانون الاجتماعات المفتوحة ، حسب الاقتضاء. يتولى مجلس الإدارة إرسال إشعار إلى مقدم البلاغ ليتم تسليمه شخصياً أو بريدياً بالبريد الأمريكي قبل مدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوماً قبل التاريخ المقرر لجلسة الاستماع تلك ، وذلك للسماح لصاحب الالتماس بالامتثال للمتطلبات الواردة في القسم 61-3- 12 من قانون تقسيم المناطق لنشر إشعار الجلسة حول الملكية التي هي موضوع الجلسة. يجوز للمجلس ، ولكن ليس مطلوبًا منه ، تقديم إشعار لممثل الملتمس إذا تم إبلاغه باسم الممثل وعنوانه وعلاقته بصاحب البلاغ. يجوز للمجلس أن يوافق على طلب تقديم ممثل لصاحب الالتماس بهذا الخصوص

ملاحظة على أنها مجاملة ، ولكن الإخطار المقدم فقط إلى مقدم الالتماس بموجب هذه الفقرة الفرعية سيكون إخطارًا كافيًا وفقًا لقانون الولاية المعمول به ، وقانون تحديد المناطق ، وهذه القواعد الإجرائية.

(ب) بالإضافة إلى متطلبات الإشعار المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه ، يتسبب المجلس أيضًا في تقديم إشعار لجميع الأشخاص الذين يكون أي ممتلكات عقارية لهم داخل 300 قدم كحد أدنى من المبنى موضوعًا يجب تقييم السمع ، وشاغلي جميع الهياكل في حدود 300 قدم على الأقل. يتم تسليم هذا الإشعار شخصيًا أو عن طريق البريد الأمريكي ، ويتم توجيهه إلى المالك والمستأجرين المعنيين وفقًا للعنوان الوارد في أحدث قائمة تقييم ، وذلك قبل خمسة عشر (15) يومًا على الأقل من التاريخ المقرر لجلسة الاستماع ، ما لم يكن ذلك أكبر فترة الإشعار مطلوبة بموجب القانون المعمول به. إذا لم يكن اسم المستأجر معروفًا ، فيمكن استخدام مصطلح "شاغل". يجب إخطار جمعيات تحسين المجتمع المسجلة لدى إدارة المباني والسلامة والبيئة والهندسة والواقعة في حدود 300 قدم على الأقل من المباني المعنية. يوجه الإشعار إلى إدارة التخطيط والتطوير ، وفيما يتعلق بالممتلكات الواقعة داخل أو بالقرب من منطقة تاريخية محددة رسميا ، لجنة المنطقة التاريخية.

(ج) يشير أي إشعار سماع إلى وقت ومكان الجلسة ، والممتلكات التي هي موضوع الجلسة ، وطبيعة الالتماس والإغاثة المطلوبة. تصبح نسخة من كل إشعار وقائمة بالأشخاص الذين تم إرسال الإشعار إليهم جزءاً من سجل مجلس الإدارة.

5.03 سلطة إصدار أوامر الاستدعاء

يجوز للمجلس إصدار مذكرات استدعاء تطلب حضور الشهود وشهادتهم ، أو إدارة القسم ، أو إلزامهم بإصدار مستندات أو أدلة أخرى ذات صلة بمسألة ما أمام المجلس. عند فشل أي شاهد في الظهور أو طرف في تقديم المستندات أو

أدلة أخرى ، يجوز للمجلس التقدم بطلب إلى محكمة مقاطعة واين لأمر يقضي بحضور الشهود المذكورة ، وإعطاء شهادة أمام مجلس الإدارة وإنتاج أي مستندات أو أدلة أخرى ، مما يجعل الرفض يخضع لعقوبات مثل قد ترى المحكمة أنه من المناسب فرضها.

5.04 الإجراء

(أ) يكون الترتيب الإجرائي لكل جلسة على النحو التالي:

(ط) استدعاء القضية من قبل الرئيس.

(2) تقارير المدير والموظفين.

(3) عرض مقدم البلاغ.

(4) بالنسبة للطعون المقدمة من الملتمس بخلاف مالك العقار أو المستأجر (أي

"الطعون المجتمعية") فقط : تقديم من قبل مالك العقار أو ممثله.

(5) تقارير ، إن وجدت ، لإدارات المدينة.

(6) أسئلة المجلس إلى مقدم الالتماس.

(7) تعليق علني (بيانات تدعم الالتماس الذي يتبعه هؤلاء

معارضة).

(التاسع) لنداءات المجتمع فقط : الرفض والملاحظات النهائية لمالك العقار

أو ممثل.

(خ) التعقيب والملاحظات النهائية للملتمس.

(11) إغلاق الجلسة ، يتبعها تطبيق مجلس الإدارة لمعايير الموافقة المعمول بها (كما هو محدد في المادة السادسة) والمناقشة والحركة والقرار ، وفقا للمادة السادسة من هذا القانون.

(ب) على النحو المنصوص عليه في المادة 61-2-46 من قانون تقسيم المناطق ، في أي جلسة استماع ، يجوز لأي طرف معني أن يظهر شخصيا أو عن طريق وكيل أو وكيل وتقديم أدلة ، بما في ذلك الشهادة. تُعطى الشهادة تحت القسم أو التأكيد ، وتُعرض جميع الأدلة ، بما في ذلك الشهادة ، علنًا. ويجوز لصاحب الالتماس تقديم مثل هؤلاء الشهود حسبما يراه ضرورياً ، ويمنح مقدم الالتماس وأي من هؤلاء الشهود وقتاً معقولاً لتقديم دعوى صاحبة الشكوى. يجوز للمجلس أن يأخذ إشعارًا قضائيًا بالوقائع بنفس القدر وفي

بنفس الطريقة التي تتبعها المحاكم وسجل أي حقائق ذات صلة بمعرفة شخصية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة والتي يتم ذكرها في السجل من قبل هذا العضو.

(ج) يجوز لأي مقدم طلب ، بموافقة المجلس ، سحب طلبه في أي وقت قبل اتخاذ الإجراء النهائي بشأنه ، باستثناء أنه إذا كان طلب تقديم الطلب وما زال معلقًا ، يكون لهذا الاقتراح الأسبقية.

5.05 النصائح

يجوز لمجلس الإدارة اتخاذ إجراء في ظل قضية استشارية لأحد الأسباب التالية أو كليهما:

(أ) يغيب أي عضو في المجلس عن جلسة الاستماع.

(ب) يحدد المجلس أن هناك حاجة إلى معلومات إضافية ، والتي لا يمكن الحصول عليها بشكل معقول خلال الوقت المحدد حاليا لجلسة الاستماع ، من أجل اتخاذ قراره.

(ج) يجوز للمجلس أن يأخذ قضية قيد الاستشارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. يتم أخذ القضية التي يتم تلقيها تحت إشراف هذا القسم تحت إشراف حتى تاريخ معين ، كما هو محدد من قبل مجلس الإدارة ، ويسمح لأي عضو من أعضاء المجلس قبل موعد الجلسة لمراجعة السجل ، بما في ذلك تسجيل صوتي أو تسجيل آخر ، من الجلسة التي اتخذت فيها القضية تحت إشراف. يجب أن يتضمن أي اقتراح لتقديم دعوى قيد الاستفسار لغرض الحصول على معلومات إضافية ، تحت القسم الفرعي (ب) ، بيانًا بالأسباب والمعلومات الإضافية اللازمة لمجلس الإدارة لاتخاذ قرار.

(د) عندما تثار قضية معروضة قيد الاستشارة أمام المجلس للتصويت ، لا تفتح القضية من جديد ؛ بدلاً من ذلك ، يستمع المجلس أولاً إلى أي معلومات إضافية مطلوبة ، في حال طلب ذلك ؛ يجب السماح بالتعليق العام ، سواء من قبل الملتمس أو غيره من أفراد الجمهور ؛ ثم تنتقل إلى المناقشة والحركة والتصويت الكامل للمجلس بشأن هذه المسألة. في حالة تقديم طلب بشأن القضية قبل اتخاذ قرار بشأن القضية قيد النظر ، يتم تقديم اقتراح جديد وتصويت جديد.

 

5.06 طلبات التأجيل

(أ) يجوز منح طلبات التأجيل أو رفضها بناء على تقدير المجلس. قبل جلسة الاستماع العلنية حول مسألة ما ، يجوز لصاحب الالتماس أن يطلب تأجيل الدعوى. يكون طلب التأجيل من قبل مقدم الالتماس ويجب أن يمتثل لما يلي:

(ط) يجب أن يكون الطلب كتابياً ، موقّعاً من صاحب الالتماس أو الوكيل المعتمد لدى الملتمس ، وأن يُقدَّم إلى المجلس في موعد أقصاه يوم الجمعة السابق للتاريخ المحدد لجلسة الاستماع. يجب أن يتضمن طلب التأجيل بيانًا بأسباب الطلب ، بما في ذلك توضيح سبب عدم استعداد مقدم الطلب لاستماع القضية إلى المجلس في موعد الجلسة المحدد أصلاً.

'2' إضافة إلى الطلب الكتابي المطلوب ، في إطار البند الفرعي (ط) ، لا يجوز أن يكون صاحب الالتماس أو الوكيل المعتمد لدى الملتمس حاضراً في الوقت المحدد لجلسة الاستماع ويطلب التأجيل شخصياً أو يشرح المزيد أساس الطلب ؛ شريطة أن يكون مقدم الالتماس أو الوكيل المعتمد غير موجود عند دعوة الدعوى ، يجوز للمجلس رفض طلب التأجيل وعقد جلسة الاستماع واتخاذ قرار بشأن القضية في هذا الوقت ، بما يتوافق مع البند الفرعي ( ب) هنا.

(ب) لا يُمنح أي طلب معقول للتأجيل إلا بعد أن يتم استدعاء القضية ، بموجب القسم 5.04 (أ) (1) من هذا البيان ، وعند تصويت الأغلبية لأعضاء المجلس عندئذٍ. يتصرف المجلس بناء على أي طلب للتأجيل كما هو الحال بالنسبة لقرارات القضية ، وفقا لإجراءات اتخاذ القرارات في المادة السادسة من هذا القانون ، باستثناء أن أي إجراء بشأن طلب التأجيل ليس مطلوبًا لإدراج بيان بمقاييس الموافقة على تقسيم المناطق ( كما هو محدد في القسم 6.01) ، ونتائج الحقائق المتعلقة بمقاييس الموافقة ، والتي يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء فيها. إذا تمت الموافقة على الطلب ، يحدد مجلس الإدارة التاريخ المعين حتى

التي سيتم تأجيل القضية أو توجيه المدير لتحديد هذا التاريخ بعد جلسة الاستماع. يجب أن يعكس السجل (1) أساس طلب التأجيل ، (2) قرار المجلس فيما يتعلق بطلب التأجيل و (3) في حالة الموافقة أو الموافقة بشروط ، التاريخ الذي سيتم فيه تأجيل القضية أو بيان أن يحدد المدير هذا التاريخ بعد جلسة الاستماع.

 

5.07 طلبات إعادة الاستماع

ﯾﺟب أن ﯾﮐون طﻟب إﻋﺎدة اﻻﺳﺗﻣﺎع ﮐﺗﺎﺑﯾًﺎ وﯾﻧص ﻋﻟﯽ أﺳﺑﺎب طﻟب إﻋﺎدة اﻟﺟﻟﺳﺔ. لا يتم تقديم طلب إلى مجلس الإدارة الذي تم رفضه كليًا أو جزئيًا لمدة عام واحد (1) اعتبارًا من تاريخ سريان أمر الرفض المذكور ، إلا على أساس أدلة جديدة أو دليل على تغيير الشروط التي تم العثور عليها لتكون صالحة من قبل مجلس الإدارة أو بناء على طلب من المحكمة.

اعتمد في 19 من كانون الأول 2017

 

 

 

المادة السادسة - القرارات

6.01 القرارات

(أ) يجوز للمجلس الموافقة أو رفض طلب أو طعن مقدم الالتماس ، ويجوز منح الموافقة بشروط أو بدون شروط. يتم اتخاذ القرار النهائي لأي اختلاف أو تعديل أو طعن من قبل المجلس وفقًا لإجراءات التصويت بموجب المادة الثالثة من هذا النظام الداخلي ، ويكون إما موافقة بشروط أو بدون شروط أو تعديل أو رفض الوضعية. يجب أن يتضمن أي اقتراح يقدمه أحد أعضاء المجلس للموافقة على طلب أو تعديله أو رفضه بيانًا بالمعايير السارية التي يمكن بموجبها الموافقة بموجب قانون تنظيم المناطق ("معايير الموافقة") ، ونتائج الوقائع وأسباب يتم تقديم هذا الاقتراح للموافقة أو التعديل أو الرفض ، بما في ذلك ، للحصول على طلبات الإغاثة المشقة ، الاستنتاجات الواردة في القسم 61-4-126 من قانون تقسيم المناطق. أي

يجب أن تكون الشروط الموضوعة على الموافقة مرتبطة بشكل معقول بواحد أو أكثر من معايير الاعتماد التي يتم اتخاذ قرار المجلس بشأنها ، ويجب ذكر هذه العلاقة في السجل.

(ب) فيما يتعلق بالالتماسات المقدمة للحصول على إعفاء من المشقة ، يطبق المجلس معيار "جميع الاستخدامات الاقتصادية المعقولة" الوارد في المادة 61-4-124 من قانون تقسيم المناطق في تحديد ما إذا كان رفض الطلب قد أدى إلى إنكار جميع الحالات المعقولة الاستخدام الاقتصادي للممتلكات. يجوز لمجلس الإدارة اعتماد أي حافز أو إجراء متوفر قانونًا يكون ضروريًا بشكل معقول لموازنة أي إنكار للاستخدام الاقتصادي المعقول ، ويمكن أن يشرح مثل هذه الحوافز عند الموافقة على خطط إنمائية محددة.

(ج) إذا لم يستجب طلب مؤيد لطلب ما للحصول على العدد المطلوب من الأصوات ، وفقا لإجراءات التصويت بموجب المادة الثالثة من هذا النظام الداخلي ، يعتبر الإجراء معادلا للرفض ، ويكون الرفض رسميا دخلت على السجل.

(د) وفقا للقسم 61-2-57 من قانون تقسيم المناطق ، لن يصبح القرار في كل حالة ساري المفعول حتى الساعة 4:00 بعد الظهر في يوم العمل الثالث بعد أن يصوت المجلس عليه ، ما لم يجد المجلس التأثير المباشر هذا القرار ضروري للحفاظ على الممتلكات أو الحقوق الشخصية ويصادق على السجل. فيما يتعلق بأي حالة لم يتم تطبيقها على الفور كما هو منصوص عليه هنا ، يجوز لعضو مجلس الإدارة على الجانب السائد من القرار ، في موعد لا يتجاوز الساعة 4:00 بعد الظهر في يوم العمل الثالث بعد تصويت المجلس ، إخطار المدير كتابة بأن هو أو هي ترغب في الانتقال من أجل إعادة النظر في القرار. عند استلام هذا الإشعار ، يجب على المدير إدخال نسخة من الإشعار ، بما في ذلك تاريخ ووقت التسليم ، سواء كان ذلك شخصيًا ، عبر البريد الأمريكي أو إلكترونيًا ، مع اسم العضو ، في سجل الحالة وتقديم المشورة المجلس أن هذا الاقتراح سيتم تقديمه والنظر فيه في اجتماعه المقبل. في هذا الاجتماع ، يقوم العضو الذي طلب إعادة النظر بتقديم طلب إعادة النظر في القرار ، ويصوت المجلس على إعادة النظر. بعد الموافقة

إعادة النظر ، يجب تقديم طلب جديد والتصويت الكامل من مجلس الإدارة ، إما (1) لاتخاذ قرار نهائي بشأن القضية الأساسية أو (2) لاتخاذ القضية تحت إشراف ، وفقا للقسم 5.05. قبل أي اقتراح جديد من هذا القبيل ، قد يسمع المجلس معلومات جديدة تتعلق بالحالة الأساسية.

 

(هـ) يتم توثيق جميع القرارات بموجب هذا القسم وفقا لنموذج "القرار والأمر" ، بصيغته المنقحة من وقت لآخر من قبل المدير والموظفين المفوضين والمقدمة إلى المجلس. يجب أن تشمل جميع الاقتراحات المقدمة في الوصول إلى مثل هذه القرارات ، كحد أدنى ، نتائج الوقائع وفقًا لمعايير الموافقة المعمول بها لكل حالة ، وفيما يتعلق بالموافقات ، ما هي الشروط ، إن وجدت ، التي يجب تطبيقها. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يتضمن كل نموذج "قرار وأمر" لغة وفقًا للقسم 61-2-55 من قانون تقسيم المناطق ، بشرط أن لا يتم الالتزام بأي شروط يحددها المجلس في غضون ستة (6) أشهر من إصدار ترخيص استخدام الأراضي والمحافظة عليه في جميع الأوقات بعد ذلك ، تقوم إدارة المباني والسلامة والبيئة والهندسة بعقد جلسات استماع وفقًا للقسم 61-5-53 من قانون تقسيم المناطق. بمجرد إلغاء ترخيص استخدام الأرض ، تصبح منحة المجلس التقديرية لاغية وباطلة.

(و) تكون قرارات المجلس وأوامره سجلات عامة. تُدرج نسخة من كل قرار وأمر في محضر وقائع الدعوى ؛ ترسل بالبريد إلى مقدم الطلب ؛ ترسل بالبريد إلى أي شخص يدلي بشهادته أو يدلي بشهادته أمام جلسة الاستماع العامة ويقدم عنوانًا بريديًا ؛ ويتم توفيرها عند الطلب إلى إدارة المباني والسلامة والبيئة والهندسة وغيرها من الوكالات والإدارات المعنية في المدينة.

اعتمد في 19 من كانون الأول 2017

 

المادة السابعة - التعديلات

7.01 التعديلات

يتم إجراء تعديلات على هذا النظام الداخلي وفقًا لإجراءات إصدار القواعد الإدارية بموجب القسم 2-111 من ميثاق المدينة.